فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

الجواب وبالله التوفيق: لا بأس على الكاتب فيها وصفت، غير أنه يعجبني أن

يستفهم الموصي، قبل أنه من ضمان أم لا؟. والله أعلم.

مسـ

ألة: أرأيت إن قال الموصي: اكتب لفلان كذا كذا لارية فضة إقرارا من ضمان، فكتب الكاتب عليه وصية من ضمان أو غير ضمان، ولفظ عليه

وقال: نعم؟ الجواب وبالله التوفيق: لا ضمان على الكاتب في ذلك غير أنه يعجبني أن يكتب على الموصي ما أوصى به وأقر به على نفسه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي لفظ كتابة البيع إذا لم يعلم الكاتب بالبيع إلا عن إقرار المقر بالبيع. أيكون اللفظ: قد باع فلان أم أقر فلان أنه قد باع؟

الجواب: كل ذلك جائز. والله أعلم.

مسألة ومنه: وما تقول سيدي جاءني رجل وبيده ورقة مكتوب فيها حق لسليمان بن علي بن عمر الذي هو من بني بركامل الغلافقي النزوي، وأنا معرفتي بهذا الرجل الذي في يده الورقة سليمان بن علي بن عمر الكاملي النزوي، وإن أراد مني أن أحيل له هذا الحق لأحد بمعرفتي هذه فيه، أم حتى تكون معرفتي به كما هو منسوب في الورقة المكتوب فيها الحق؟

الجواب وبالله التوفيق: لا تكتب عليه إحالة هذه الورقة حتى تعرفه كما هو منسوب في الورقة. والله أعلم

مسألة ومنه: أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لزوجته فلانه بنت فلان الفلانية أمته أنثى وزولية صوف دينا مؤجلا لها عليه هذا الحق إلى ان تخرج منه حكم الزوجية بوجه من وجوه الحق، وذلك من صداقها الآجل الذي تزوجها عليه إقراراً منه لها بذلك؟

الجواب وبالله التوفيق: ثابت ذلك عندنا، والله أعلم.

-11 -

-