الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢مسألة ومنه: أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة ينفذ فيما يراه المسلمون من رجال قرية كذا مما هو جائز عند المسلمين أوصى فلان بن فلان هذا بإنفاذ هذا الحق من ماله بعد موته؟ الجواب: أن هذا اللفظ جائز. والله أعلم.
مسألة ومنه
ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي دون لفظها. فيمن أوصى بسابته
•
تؤجر بغلتها من يفعل عنه كذا وكذا الجواب: فاللفظ الذي ذكرته إذا قال المحتسب أو الموصي، قد دفعنا لك يافلان بغلة المال المسمى كذا على أن تفعل ما أوصى به الموصي وهو كذا وكذا، وإن لم تكف الغلة من سنة واحدة فيستوى تجمع الغلة سنة أو سنتين إلى أن تكفي الغلة لما أوصى به الموصي. والله أعلم قال لناسخ المؤلف: لا يؤخذ من هذا إلا الحق لأني اختصرته كثيراً.
رجع.
مسألة ومنه: وهل يجوز للورثة أو غيرهم من المسلمين أن يحتسب في هذه الوصية التي ذكرناها من أجل أن الهالك ترك أوصياءه المسلمين رحمهم الله، أم يكون إلا بأمر الأمام، أعزه الله؟ الجواب وبالله التوفيق: ذلك يكون بأمر الأمام أو أحد من حكام المسلمين
والله أعلم. سألة ومنه: وفي رجل أراد أن يكتب عليه الكاتب وكالة في تزويج أوبيع مال أو غير ذلك، أيجوز أن يكتب عليه وكالةً لمن شاء من الناس، لما شاء من الذكور أو غيره إذا شهد بنسبته خمسة رجال شُهرةً أعني الموكل، ولا يحتاج
الكاتب لمعرفته الموكل كان حاضرا أو غائباً، ثقة أو غير ثقة، أعني الموكل. الجواب وبالله التوفيق: جميع ما ذكرته جائز على الاطمنانة ولو كان الموكل غير حاضر على صفتك هذه، إذا شهد خمسة رجال. والله أعلم.