فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

مسألة

ومنه: في الكاتب إذا جاءه أحد يريد أن يكتب له شيئاً من أمواله بيعا

•

أو إقرارا أو وصية، وأراه الكاتب. كأنه قليل النظر أنه لم يعلم أنه لم يبصر أبدا أيكتب عليه بلا وكيل، أم يسأله إنك تبصر أم لا؟ وان كان على الكاتب أن

يسأله، فإذا سأله وقال له يبصر» فقوله مقبول ويجوز للكاتب أن يكتب عليه بلا

وكيل، كان ثقةً أو غير ثقةٍ. أم يختبره بأشياء ليستيقن (1) أنه يبصر أم لا؟ أرأيت إن اعتبره تارة يميز الأشياء وتارة لم يميزها، أتجوز عليه الكتابة بغير وكيل فيما يحتاج الى وكيل من الأعمى على هذه الصفة؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان ينظر هذا الرجل، ولو كان نظره قليلا، فجائز عليه الكتابة. والله أعلم

مسألة ومنه: أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لفلان بن فلان الفلاني مائة لارية فضة، تحل عليه له من هذا الحق كل سنة تنقضي من تاريخ هذا الكتاب عشر لاريات فضة، وقد جعله مصدقاً عليه في بقية هذا الحق المكتوب له عليه في هذه الورقة في حياته وبعد وفاته بتاريخ كذا تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب؟

الجواب وبالله التوفيق: هذا اللفظ جائز وثابت. والله أعلم.

مسألة ومنه: أتيت بالمعنى فيما عندي دون لفظها فيمن عليه لزوجته نفقة وكسوة ولدها وذلك شرط من صداقها الذي تزوجها أنه لا يكتب أقر فلان بن فلان بأن عليه لزوجته فلانة بنت فلان مثل نفقة وكسوة ولدها. بل يكتب أن عليه لزوجته فلانه نفقة ولدها وكسوته إلى أن يبلغ الحلم. والله أعلم.

مسألة ومنه: لفظ من أراد أن يوصي لأحد بسكن بيته مادام الموصي له حيا: أوصي فلان بن فلان الفلاني بسكني بيته الذي له بحارة كذا من قرية كذا لعله لفلان بن فلان الفلاني مادام حيا، من ضمان عليه له؟ الجواب: أن هذا اللفظ الذي ذكرته جائز. والله أعلم. (1) في الأصل: ليستيقنه

-1 {{-