الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا جاءه أحد ليكتب له وصيه، وقام الموصي يملل على الكاتب، فكتب الكاتب بعض ما أملاه عليه الموصي وبعضه لم يكتبه عمداً منه من غير عذر، ولعله من عذر، ولفظ على الموصي بما كتبه عليه، ولم يعرفه بما لم يكتبه عليه مما أملاه عليه. أيلزم الكاتب شيء على هذه الصفة أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق: لا يلزم الكاتب شيء إذا لم يكتب ماذكرته، لكن يعجبني أن يعرفه أنه ما كتب عليه ما قال له به. والله أعلم مسألة ومنه: والأعمى هل يجوز أن يكتب عليه من العزاء والكفارات والسكن والأثبات في الأموال والبيوت والماء، بغير وكيل أم لا؟ وكذلك إذا أراد أن يكتب في وصيته دلاء وحبالا أو كذا منا من التمر وغيره مما يوزن، أو بكذا وكذا مكوك حب أو غيره مما يكال، أيجوز أن يكتب عليه في هذه الأشياء وأمثالها بغير وكيل، أم لا .. كانت الكتابة إقراراً أو وصية؟ الجواب وبالله التوفيق: أن الأعمى لا يكتب عليه الأصول، سوى الماء فإنه يكتب عليه. وأما سائر الأشياء فإنها تكتب عليه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن جاء إلى الكاتب وأراد منه أن يكتب له شيئاً من الأصول من موضع لم يعلم الكاتب أنه يكتب فيه. أيكتب له على هذه الصفة وإن كان غير جائز وكتب الكاتب عليه على هذه الصفة فما يلزمه؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يعجبني لمن أشفق على نفسه ألا يدخل في الأمور بجهل وألا يدخل في الأمور بعلم ويقين. والله أعلم
مسألة ومنه: أوصت فلانة بنت فلان زوجة فلان بن فلان فلان البوسعيدي العقرية النزوية بكذا كذا لارية فضة لزوجة عمها فلان
بنت (1) فلان من ضمان عليها لها؟
الجواب: جائز هذا اللفظ وثابت. والله اعلم.
(1) في الأصل: بن
فلان بن
وهي
فلانة
- 145 -