الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١فلان
بن فلان الفلاني [توزع] (1) بينهم على قدر ميراثهم من الهالك فلان هذا من ضمان عليه لهم من قبل الهالك فلان بن فلان الفلاني: أوصى فلان بن فلان هذا بقضاء هذا الحق من ماله بعد موته، أيكفي هذا اللفظ وتكون هذه الوصية بينهم على قدر ميراثهم على هذا اللفظ. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أن هذا اللفظ كافٍ على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن جعل زيدًا وصيه بعد موته، وجعل له من ماله كذا كذا لارية فضة أجرة له على قيامه في اقتضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته ثم بعد ذلك أراد ان يشرك محمدًا عن وصيه هذا، وكتب على الكاتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني بأنه قد جعل زيدًا ومحمدًا وصيه بعد موته في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته، وقد جعل لهما من ماله عشرين لارية فضة أجرة لهما على قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته، ولم يرجع عن الأجرة الأولى التي جعلها لزيد، أيثبت لزيد الأجرة الأولى كلها، ونصف الأجرة الأخيرة على هذه الصفة؟
الجواب وبالله التوفيق: ويعجبني تعطيل الأولى والرجوع عنها بأمر الوصى
والله أعلم
مسألة ومنه: وإذا استثنى البائع نخلة من مال، أيحتاج الاستثناء فيها وفي
حدودها وحقوقها وطريقها وسواقيها وشربها المعتاد إذا كان للمال شرب معتاد الجواب وبالله التوفيق: أنه يكتب الكاتب: قد باع فلان بن فلان الفلان بن فلان ماله المسمى كذا بتمام اللفظ سوى النخلة الفلانية من مال هذا بحدودها
وحقوقها وطرقها وسواقيها، وشربها من مائه من فلج كذا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وكذلك إذا كانت نخلة للفطرة أو للوقف أو للزيارة وغير ذلك من وجوه البر في وصية أو غيرها، أيأتي الكاتب جميع اللفظ في هذه النخلة أم
(1) ليست في الأصل
-101 -