فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

المال الفلاني

يكفي بعضه عن الإطالة إذا ذكرها. من الجواب وبالله التوفيق: أن يأتي بجميع اللفظ فيما ذكرت، وإن كتب بما

تستحقه هذه النخلة من جميع الحقوق فذلك كافٍ. والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا أشهد لامرأته فلانة بنت فلان الذي هي من بني محمد بن سليمان النزوية، أيجوز للكاتب أن يكتبها التي أم يحتاج تبين من الشهود؟ الجواب وبالله التوفيق: يعجبني أن يكتب الكاتب «التي» بشهادة الشهود. والله

أعلم. مسألة ومنه: والكاتب إذا جاءه أحد من هؤلاء العتقاء الذين هم غير فصحاء في كلام العرب، أو غيرهم ممن يحسن الكلام العربي باللغة العربية إذا استفهمه الكاتب قال في لفظه نعم، نعام بمد العين، أو ناعم، أتجوز عليه الكتابة ويثبت عليه الحق على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: يعجبني للكاتب ألا يدخل إلا في الأمر الصحيح، ولا يعمل إلا باللفظ الصحيح والوقوف عما لا يبين له أسلم. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن أراد أن يبيع مالاً لمسجد أو يتيم أو معتوه أو مجنون، أيجوز أن يكتب له ذلك، أم لا؟ وإن كان جائزا ما اللفظ في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: جائز للكاتب أن يكتب لأحد هؤلاء ما ذكرت واللفظ كما يكتب لسائر الناس. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: أقر فلان بن فلان بأن عليه لزوجة ولده فلان وهي فلانه بنت فلان بن فلان الفلانية بنفقتها وكسوتها مادامت فلانة هذه زوجة لولده فلان فلان هذا إقرارا منه لها بذلك

الجواب: أن هذا اللفظ جائز وثابت. والله أعلم

•

مسألة: وكذلك أقر فلان بن فلان هذا الفلاني، بأن عليه لزوجة ولده فلان

- 152 -

—