الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٠الجواب وبالله التوفيق: أما كتابة الأجل فللحاكم ذلك، وأما غير الحاكم فلا. ويعجبني أن تشاور الإمام في ذلك إن أردت زيادة الامتحان، وإلا فالسعيد من يكتفي بغيره ولو في إنفاذ حق. والله نسأل الهداية والتوفيق
لفظ إقرار بالعوض: أقر فلان بن فلان الفلاني أن عليه لفلان بن فلان الفلاني الساكن محلة، كذا كذا كذا لارية فضة مؤجلاله عليه هذا الحق إلى مدة انقضاء كذ من شهر كذا، وأقر فلان هذا أن هذا الحف المكتوب عليه في هذه الورقة لفلان هذا من قيمة الذي اشتراه له منه، أو عن عوض أخذه منه قادر على أداء هذا الحق بعد انقضاء هذه المدة المذكورة، وقد جعله مصدقاً عليه في تبقية هذا الحق في حياته وبعد موته لفظ من أراد أن يكتب ساقية في ماله: أقر فلان بن فلان الفلاني بساقية نهر أو زجر، في ماله المسمى كذا من قرية كذا ليمر فيها الماء إلى ماله المسمى كذا من قرية كذا بحق عليه له إقرارا منه له بذلك، بتاريخ كذا
لفظ: أشهدنا فلان بن فلان الفلاني أنه استحق ورثة أبيه فلان على فلانة كذا كذا لارية فضة فما دونها من قبل أبيه هذا فقد ضمن لهم بمثل ذلك ضماناً لازماً عليه لهم في حياته وبعد موته لفظ وكالة في الشفعة: قد [أقام] (1) فلان بن فلان الفلاني فلان بن فلان الفلاني وكيلا له في أخذ شفعته من جميع ما تجب له منه الشفعة من جميع الناس ومن جميع ما تجب له فيه الشفعة من جميع الناس، ومن جميع ما تجب له فيه الشفعة من جميع من جميع الأشياء من جميع المشتركات من الحقائق والمضار، وفي إحضار
المثمن عنه من ماله أو غيره في ثلاثة أيام من حين ما أخذ له الشفعة، أقامه في ذلك مقامه وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة شرعية.
(1) ليست في الأصل.
- 17.
-