الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١مسألة: ومن جواب الشيخ الفقية محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله في الكاتب إذا غلط وكتب في الورقة من غير ما أمره صاحبها، أيضمن لصاحبها بشيء إذا كان الذي كتبه قدر كلمة وإلى ثلاث كلمات أو أقل أو أكثر، ولم يتم كتبه في القرطاسة قدر قيمة فلس أو أكثر؟
الجواب وبالله التوفيق: يعجبني له الخلاص مما ذكرت أو يشتبريء صاحب القرطاسة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الكتابة في الحيوان مثل الإثبات والرهن المقبوض والبيع الخيار. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف في الكتابة في جميع ماذكرته، وأما بيع الخيار في الحيوان لايكون مدة بيع الخيار في الحيوان أكثر من ثلاثة أيام وإنما المدة ثلاثة أيام أو أقل، وقال من قال: لا يجوز بيع الخيار في الحيوان. والله أعلم.
•
مسألة ومنه: والكاتب إذا شهر عنده شهرة يقبلها قلبه ولا يردها بأن كثيراً من معاملات الناس في البيع الخيار يدخلون فيها شروطا توجب الربا، ما الأحسن له: ترك الكتابة بينهم أم يكتب لهم ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يلزم الكاتب شيء مالم تصح عنده الشروط الفاسدة التي لا تجوز، وللكاتب ما ظهر، والله مابطن وإن استراب الكاتب من شيء و وقف عن الكتابة، فلا ضيق عليه ذلك. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا كتب على أحد لأحد حقاً، وأراد أن يملي المقر، أيجزئه أن يملي عليه ويقول له: أقررت لفلان بكذا. . . إلى تمام اللفظ، ولا يقول: أقررت يا فلان أم لا يجزئه إلا أن يسميه باسمه عند أول ما يقرأ عليه الإقرار. الجواب وبالله التوفيق: أنه إذا سمى باسمه فهو أحسن وإن لم يسم باسمه وقال له أقررت يافلان لفلان بكذا … تمام اللفظ أجزأ. والله أعلم.
-111 -