الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣مسألة
ومنه: وهل على الكاتب شك فيما بينه وبين الله إذا كاتب بين الناس في فلج حلال أصله، إلا أنه خطف تحت طريق أو تحت شيء من الأفلاج غيره، إذا لم يكتبه الكاتب عند اللفظ بحدوده وحقوقه وطرقه وحريمه. وإنما كتب في الأوراق من الفلج الفلاني فقط
الجواب وبالله التوفيق: لاشيء على الكاتب في هذا الفلج على صفتك هذه
أنه
•
والله أعلم مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا شك قلبه في فلج أنه لم يجز الكتابه فيه من أجل خرج من قرب فلج آخر، ولم يعلم في ذلك علماً يقيناً أنه لا تجوز الكتابة فيه وقد كتب في هذا الفلج بعض كتاب المسلمين، فهل تكون (1) كتابة غيره فيه حجة ويسعه أن تكتب فيه، أم عليه أن يبحث عن ذلك ويتوقف عن الكتابة فيه حتى يتبين له الصواب ولو طال الوقت. أرأيت إذا وجد الكاتب في ورقة بخط من أمر بالكتابة في شيء من الأفلاج أو غيرها فهل يسعه أن يكتب في ذلك من غير بحث وسؤال؟
الجواب وبالله التوفيق: إن كتابة كتاب المسلمين حجة، وجائز للكاتب أن يكتب إذا وجد ورقة بخط أحد المسلمين مكتوبة في شيء من الأفلاج إلا أن يتبين له أن في ذلك شبهة، فإنه يقف عن الكتابة. والله أعلم.
سألة: وفيمن جعل وصية اثنين، فهل يكفي إذا كتب الكاتب برأى وصيه أم حتى يكتب على رأي وصييه، وإذا كانت وصيته امرأة يكفي إذا كتب على رأى وصية أم حتى يكتب على رأي وصيته، وكذلك إذا جعل رجلا وامرأة فهل يكفي إذا كتب على رأي وصيته أم يحتاج أن يفرد بينهما ليميز بين المذكر
والمؤنث
(1) في الأصل: يكون