فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز جميع ماذكرته، وإن كتب في الوصية: على رأي من ينفذ الوصية فذلك حسن عندي. وأما اللفظ الأول فلا يخرج من الحق. والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا كتب الكاتب: قد باع فلان بن فلان ماله المسمى المصلى، وأملى على البائع وأجاب على ذلك، وبعد ذلك قال المال اسمه خبة «المصلى فهل للكاتب أن يزيد في الصك الذي كتبه (خبة) ويملي عليه ثانية أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز أن يكتب الكاتب ماله المشبه به المصلى

والله أعلم مسألة ومنه: وفيمن أمر قاضياً من قضاة إمام المسلمين ليكاتب بين الناس ثم مات القاضي الذي أمره. أيجوز لهذا الرجل أن يكاتب بين الناس بعد موت القاضي الذي أمره؟

أن

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قال من المسلمين إن هذا الكاتب لا يكاتب بين الناس بعد موت القاضي الذي أمره إلا يتمم له الكتابة، إمام (1) المسلمين أو أحد من قضاة المسلمين. وقال من قال من المسلمين إن هذا الرجل جائز له أن يكاتب بين الناس بعد موت القاضي الذي أمره .. والقول الأول أحب إلي. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا غلط في تأريخ الورقة أعليه أن يطلب الورقة ويُصلح التاريخ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان قادر على أخذها فعليه أخذها ويصلح التأريخ

وإن كان لم يقدر على الورقة فلا يلزمه شيء. والله أعلم

(1) في الأصل: إما

_ 178 -