الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠الجواب: عندي يكفي قياسا على غيره لا حفظاً من أثر.
مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا كتب وصية سهواً منه، فالذي عندي إن كان يدرك المكتوب فإنه يخبره ويعرفه وجه الخطأ ويرجع عن الكتابة، وإن لم يدرك
ذلك، ففيما عندي لا يلزمه شيء لأن هذا لا يثبت للوارث إن كان كتابته لا حقاً فلا يلزمه الكاتب ضمان. والله أعلم
تثبت
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها
الجواب: فالذي عندي إذا كتب الكاتب: أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لفلان بن فلان الفلاني مائة لارية فضة مؤجله له، وإن كتب مؤجلا عليه له هذا الحق، فجائز ذلك والله أعلم
مسألة: من جواب الشيخ القاضي الفقيه ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد النزوي رحمه الله. إن الصكوك في اثباتها إختلاف. وأكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا إثبات صكوك الثقات والقضاة الذين صكوا لهم كشفاً (1) أبعد بها عن المسلمين الكرية، ولولا ذلك كذلك لذهبت حقوق وتعطلت قروض.
سألة: من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله في المناذرة أهل أزكى، إنا نكتبهم بالذال، وأما أهل محلة أفلوح من قرية نزوي فإنا نكتبها بالطاء. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الكاتب هل يجوز له أن يكتب للتابع لعله نصف دابته أو عبده إذ البيع لا يثبت في النصف على أكثر قول المسلمين ويتعذر القبض من
ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: إن كتب ذلك إقرارا بحق فهو ثابت وأما بالبيع فالوقوف في ذلك أسلم. والله أعلم.
(1) في الأصل: كشف
IV.