الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١مسألة ومنه: وفي كتابة البيوعات وجدت كتاب الظاهرة يقدمون الدراهم ويكتبون البيع من بعد. وأهل الشرقية يقدمون البيع قبل الدراهم، ويكتبون براءة ثمن المبيع. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب
فجوابه وبالله التوفيق: كل ذلك جائز عندنا ويكتب به غير أنا متى ما أردنا أن نقدم الحق قبل البيع استأذنا من نكتب عليه بذلك. وكذلك من يكتب عليه البيع أم لا، نستأذنه أن نكتب البراءة (1) من ثمن المبيع لمن اشتراه. والله
أعلم.
سألة
ومنه: وفي الوالد يشهد لرجل عند الكاتب ليكتب حقا لولده الجواب وبالله التوفيق: لا يجوز له ذلك في أكثر قول فقهاء المسلمين وما نعمل
•
عليه من ذلك. والله أعلم سألة: ومن جوابه أن نكتب وبما في هذا المبيع وبجميع حدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه، وإن كتب المباع فإنه لا يخرج من قول فقهاء المسلمين والله
أعلم. مسألة ومنه: فيمن أراد أن يبيع أصل ماله مبيعا (2) ببيع الخيار إن كتب أقر فلان بن فلان الفلاني بأنه قد باع لفلان بن فلان الفلاني أصل ماله المسمى كذا من سقى فلج كذا من قرية كذا تمام اللفظ أجزأه ذلك، والمال المبيع (1) ببيع الخيار لا يثبت فيه بيع القطع إلا برضى من له الخيار فيه إذا كان ممن يجوز رضاه ويملك أمره. والله أعلم.
مسألة ومنه: إذا كتب الكاتب أوصى فلان بن فلان بأن أو أن عبده فلان حر بعد موته فإنه يخرج مخرج التدبير فيما يبين لنا على هذه الصفة. والله أعلم
•
سألة ومنه: والكاتب إذا كتب أقر فلان بأن عليه لفلان كذا كذا لارية فضة
(1) في الأصل: البراة
(2) في الأصل: مبيوعا
(3) في الأصل: المباع.
— IVI -