فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

ثمن حب أو قيمة حب أو عوض حب، ولم يكتب أخذه منه، أيكون هذا إقرارا من المديون إنه قد أخذ لهذا الحق عوضاً على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يخرج ماذكرت مخرج العوض عندنا على هذه الصفة. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي رجل حُر اسمه العبد بالألف واللام، وأراد الكاتب أن يلفظ عليه لفظ إقرار أو وصية أيقول له كذا أقررت يا العبد أم يقول له أيها العبد أو يأيها العبد أو أيها الرجل. الجواب وبالله التوفيق: إن كل ذلك يخرج عندنا على الصواب. والله أعلم. مسألة ومنه: وإذا كتب الكاتب: أقر فلان بن فلان أنه باع فلان لعله لفلان ابن فلان، أو لمسجد كذا نصف أثر ماء تمام اللفظ، أيحكم للمكتوب له بأثر ونصف إذا وقع التناكر والتخاصم؟

الجواب وبالله التوفيق: إنه لا يعدم إثبات هذا من قول بعض فقهاء المسلمين

والأولى معنا أن يكتب نصف أثر ماء، وأثر ماء من مائه. والله أعلم

مسألة ومنه: إذا وجد في الوصية على نسق وصية وبكذا وكذا لارية فضه الأصلاح ساقية فلج كذا من قرية كذا من حالة كذا إلى حالة كذا منها، ولم يكتب ألف الإحالة قبل الجيم؟ الجواب وبالله التوفيق: في إثبات ذلك اختلاف، ولعل الإثبات أقرب، والله

أعلم. مسألة ومنه: وإذا كتب الكاتب أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا لارية فضة وقد جعله وصية ووكيله في استيفاء حقه من ماله ولم يقل في حياته ولا بعد موته؟ ــواب: أنه لا يعدمُ إثباتها فيما عندنا على هذه الصفة. والله أعلم.

- 172 –