الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣وكان ينبغي أن يجعله وكيله في حياته، وصيَّه بعد موته. إذ الوكالة لا تكون إلا في الحياة، والوصية إلا بعد الموت. والله أعلم
مسألة ومنه: والذي أراد أن يكتب حقا عليه من غله مال مسجد، فكتب الكاتب أقر فلان أن عليه كذا كذا لارية فضة من غلة مال مسجد كذا من قرية
كذا.
الجواب وبالله التوفيق: أن هذا اللفظ المكتوب عندنا لا نقول بإثباته إذا لم يكتب كذا أو إن كتب أقر فلان بن فلان الفلاني أن عليه لمسجد كذا مما عليه من غلة ماله المسمى كذا تنفذ فيما تنفذ [فيه] (1) غلة مال هذا المسجد المسمى كذا فهو كاف إن شاء الله. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وإذا وجد في وصية هالك على نسق غيره، ولزوجته فلانة بنت فلان بمثل نفقتها من ماله بعد موته من ضمان عليه لها ولم يكتب مادامت حية أو مادامت في عدة الوفاة منه الجواب وبالله التوفيق: فإن أعطيت نفقة يوم من ماله فلعله لا يعدم من قول بعض فقهاء المسلمين على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا كتب الكاتب في ورقة: أقر فلان بن فلان الفلاني بثلاث نخلات من ماله المسمى كذا من قرية كذا بحد ودهن وحقوقهن وطرقهن وسواقيهن وشربهن من البئر التي بهذا المال المذكور هنا، بما يستحق هذا الشرب من جميع الحقوق، ولم يكتب بما يستحق هذا الشرب من طرق وسواق وخب ومصب، أيكون هذا اللفظ مستقيماً وثابتاً أم يبطل أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: هكذا يخرج عندنا إثباته على هذه الصفة، وإن فسر
الكاتب فحسن عندنا. والله أعلم.
(1) ليست في الأصل
- 173 -