فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

مسألة ومنه: وفيمن عرف رجلا إلا من قوله - يعني المشهود له ـــ واطمأن قلبه بذلك متى يجوز له أن يشهد له على هذه الصفة؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا اطمأن قلبه وارتفع ريبه ولم يشك في ذلك، فواسع له الدخول في ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين، إن كان له تمييز ومعرفة بالاطمنانة وارتفاع الريب. والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا شهد شهود شهرة أو عدل بنسب رجل، فلما صحت الشهرة في الشهادة بذلك، أراد أن يكتب لأحد الشهود، أيجوز ذلك على هذه الصفة. أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: فقد جاء في آثار المسلمين أنه لا يكتب ما ذكرت لمن ذكرت في ذلك الحين، بل يكتب له في وقت آخر، ولم أدر ما العلة والفرق في ذلك؟ وعندنا إذا اطمأن قلب الحاكم والكاتب بمعرفته ولم يَرْتَب في ذلك فواسع له في قول بعض المسلمين. والله أعلم. وقد شاهدنا شاهدنا من الكتاب المسلمين أن يكتب من ذكرت لمن ذكرت. والله أعلم

من

مسألة ومنه: والكاتب إذا قال، لعله، له أحد فلانا ناقص العقل، واطمأن القلب إلى قوله، وأراد القائل فيه ذلك كتابة شيء، أيسعه ألا يكتب عليه، وجد غيره من الكتاب أو لم يجد؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا شك وارتاب في تمام عقله بقول من قال له بذلك، فلا بأس بترك ذلك عندنا. والله أعلم

مسألة ومنه: ويكتب وقد أرهن عليه ماله، لعله، بألف قبل الراء، أم رهن بلا ألف

الجواب وبالله التوفيق: أرهن ورهن كلاهما جائزان عندنا. والله أعلم.

سألة

ومنه: والكاتب إذا بدل بين الضاد والظاء جهلا منه أو خطأ، أتبطل

– 174 -

-