فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

زوجته وذلك من صداقها الذي تزوجها عليه، فهذا ما استحسناه. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا كتب باع فلان اثنى عشر ماء من مائه، أيكون ذلك بإضافة اثر إلى كلمة ماء، أم يكتب بعد الراء من أثر ألفا وتكون كلمة ماء

نصباً. الجواب وبالله التوفيق: إنا نجعله إضافة وإن جعله من جعله صفة وكتب أثر ماء فلعله لا تخلو إجازة ذلك في النحو. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا أحدث فلجا أخرجه من أرض مواتٍ وسيحه على أرض مواتٍ وعنده أنه حلال طيب، وكتب فيه بخط يده، ولم ينظر أحد من المسلمين قبل أن سيحه وسقى به ويكتب فيه، فهل يطيب الشراء من هذا الفلج والكتابة فيه أم لا؟

أرأيت إذا كان هذا الفلج بينه وبين أناس آخرين، فهل يجوز له أن يبتدئ بالكتابة فيه قبل غيره من الكتاب. أم لا؟ كان هذا الفلج نظره أحد من المسلمين قبل خدمته وتسيحه. أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه يجوز الشراء منه لمن علم أصل حاله. وأما كتابة الكاتب فيه، وله فيه نصيب فلا يكون ذلك حجة لمن لم يعلم فيه كعلمه عندنا أو كل مخصوص بعلمه في هذا ومثله، والأحسن عندنا لمن له شيء من هذا أن يتقدمه غيره من كتاب المسلمين الجائز خطه عندهم قبله بالكتابة فيه وأن الكتابة عندنا لا تحل حراماً، ولا تحرم حلالا لمن علم [من] (1) أهل الحرام والحلال في شيء من هذا ومثله، وإنما ذلك في حكم الظاهر مع المسلمين. والله أعلم. مسألة ومنه: والمرأة (2) إذا تأجلت لتوفي عزيمها حقه أجلا معلوماً وأراد

(1) ليست في الأصل (2) في الأصل: المراءة

176 -