فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

الكاتب أن يلفظ عليه بذلك، أيكون ذلك بإثبات النون من كلمة توفي، أم بحذفها وإن كان بحذفها أتكون الياء منها مفتوحة، والنون مشدودة. على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إن كتب بالياء المخففة غير مفتوحة عن حقه فهو كاف

عندنا والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا جاء أحد يريد أن يوكل وكيلا، فلما لفظ عليه الكاتب بلفظ الوكالة، لم يأمره أن يكتب عليه بعد ذلك، فما غاب الموكل أراد الوكيل من الكاتب أن يكتب تلك الوكالة التي لفظها على الموكل ليكون أقوى حجة، أيجوز للكاتب أن يكتب له الوكاله في غيبة الموكل على هذه الصفة. أم

لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا صح معه التوكل، وقبل منه الوكيل، ولم يعلم منه رجوعاً عنه، فهو وكيل له على هذا ويسعه أن يكتب ماجعل له من أمر الوكالة في حضرة الموكل وغيبته حتى يعلم رجوعه عن تلك الوكالة وإن حضر الوكالة فهو أحسن عندنا. والله أعلم.

بن

فلان

مسألة ومنه: وفي لفظ الوكالة إذا كان على هذه الصفة قد أقام فلان الفلاني وكيلا عنه ونائبا عنه يقوم مقامه في قبض أربع لاريات فضة من أجرته من

بيت المال من قرية كذا من كل شهر يدور واستحق هذا الوكيل كل شهر قبض

أربع لاريات فضة أم لا يستحق إلا أربع لاريات في أول مرة، ولا يستحق بعد ذلك قبض شيء على هذه الصفة الجواب وبالله التوفيق: أنه يستحق مما يثبت له الأجرة كل شهر يدور على هذه

الصفة. والله أعلم

مسألة

ومنه: والكاتب إذا شهد معه بمعرفة نسب رجل ـ امرأة كان أو رجلا غير ثقة أن يأمنه على ذلك، فاطمأن قلبه إلى ذلك، وسكنت نفسه وزال

- 177 -