الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨الشك والريب من قلبه أيسعه أن يكتب على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا تخلو إجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين عندنا. والله أعلم
مسألة ومنه: والمملوك إذا لزمه ضمان أو أراد أن يوصى بوصية أو يقر بشيء لأنه لعله يموت وهو حر أيجوز أن يكتب عليه بغير ذلك بغير إذن سيده، إذا كان القرطاس من عند غير العبد على هذه الصفة أم لا؟ وإن جاز ذلك فإلى من تدفع القرطاسة بعد كتابة ذلك فيها؟
الجواب وبالله التوفيق: تجوز الكتابة عليه، وقبض القرطاسة منه، وتقبيضها إياه فيما نراه من رأي بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: وجدت بخط عبد الله بن مبارك الزنحي مكتوبا معربا، أن بُهلا بضم الباء ولام ألف ممدود، وأن عامة الكتاب يكتبون بهلويا. والله
أعلم. مسألة ومنه: وسمعته يقول لا يعجبه تأريخ الأوراق بالمتربي لأنه يشتبه، ولأن الحاكم إذا لم يعرفه فيحتاج إلى أن يشهد معه شاهدا عدل بمعرفة ذلك
والله أعلم.
مسألة ومنه: ويكتب في الحجر ليس له تصريف أم تصرف؟ الجواب وبالله التوفيق: فأرجو أنه قال يعجبه على ما بانت لي منه أن يكتب ذلك تصريفا لا تصرفا، لأنه مصدر صرف. والله أعلم.
مسألة ومنه: عن رجل يعرف نفسه أنه فلان بن فلان، ولم يعرف نفسه من أي قبيلة، فأتاه أناس وقالوا له أنت رجل تنسب إلينا وشهدوا له عند (1) كاتب
(1) في الأصل: عندي
178