الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩من كتاب المسلمين كما زعموا أنه فلان بن فلان الفلانى، وكتب له هذا الكاتب صكا بذلك (1) هل يجوز لمن نظر تلك، لعله ذلك الصك من (2) كتاب المسلمين إن شهد كافي هذا الصك إذا كان يعرف هذا المنسوب من قبل أنه فلان ابن فلان، وهل يجوز للرجل المذكور الدخول في هذا الوجه أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا عرفه بنسبه كما هو مكتوب بمعرفة لا شك فيها (3) بوجه من وجوه الحق من اطمئنانة شهادة شهرة لا شك فيها أو شهادة عدلين أو خبر مخبر ينشرح به الصدر، أو ما أشبع ذلك فواسع له ذلك عندنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الورقة إذا كانت بخط من يجوز خطه مكتوبا فيها أقر فلان ابن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني بعشرين لارية فضة من ماله، أولم يقل
من ماله؟
الجواب وبالله التوفيق: لا يثبت مثل هذا عندنا في كلا الوجهين. والله أعلم. وإن عطف عليه وبعشر لاريات فضة لفلان بن فلان. فمثل هذا لا يثبت عندنا
أيضاً. والله أعلم مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا كتب لأربعة مساجد أو لثلاثة إن كتب الذي أو التي هي بقرية كذا؟ الجواب وبالله التوفيق: فذلك عندنا كله جائز في قول بعض فقهاء المسلمين غير
هي
أنه إن كتب اللاتي هي بموضع كذا فحسن عندنا ذلك. والله أعلم.
مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله وفي الكاتب إذا أمره وال ثم صار إماما أيجدد له الأمر بالكتابة أم يكفي
الأول؟
(1) في الأصل: كذلك
(2) في الأصل: هن
(3) في الأصل: منها
179 -
-
-