الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٠الجواب وبالله التوفيق: إن جدد أحسن وإلا (1) فهو كافٍ. والله أعلم مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن بشير بن مداد رحمه الله، وفي الكاتب إذا كتب أقر زيد بأن عليه لعمرو عشرين لارية فضة ولخالة خمسين لارية فضة، أيثبت ما كتب لخاله على اللفظ المذكور، وتكون هذه واو العطف؟
الجواب: فيه اختلاف إذا لم يكتب وأن عليه لفلان كذا وكذا قول وأن عليه لفلان كذا وكذا قول يثبت على نسق الإقرار، وقول لا يثبت حتى يكتب: وأقر فلان هذا أن عليه لفلان كذا وكذا، وأن عليه لفلان كذا وكذا. والموجود من جواب الشيخ العالم أحمد بن مداد رحمه الله إذا لم يكتب أن عليه لفلان كذا كذا لارية لا يثبت عنده ذلك. والله أعلم
مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد علي المحمودي المنحي رحمه الله، وفي الكاتب إذا جاء رجل بورقة مكتوب فيها وصية بخط من يجوز خطه من كتاب المسلمين غير أنها بخط هذا الكاتب الذي جاءه هذا الرجل وقال الرجل للكاتب أريد أن أزيد في وصيتي شيئاً من الوصايا. هل يحتاج إذا كتب له في وصيته أن ينسبه إلى جده وقبيلته أم يكفيه أن يكتب أوصى بن فلان المقدم ذكره في هذه الورقة؟
فلان
الجواب وبالله التوفيق: فإن كان الكاتب الثاني يعرف الذي يريد أن يكتب عليه زيادة شيء من الوصايا أو الدين أو الضمانات عليه في وصيته عنده، ويدعيها أنها له ويهيئ بخط كاتب من كتاب المسلمين غيره. فجائز أن يكتب عليه بلفظ على ما ذكرت من غير أن ينسبه إلى قبيلته أو صفةٍ يعرف بها. فإن كان الكاتب الثاني من قبل لا يعرفه، وإنما عرفه بشهادة شهرة اطمأن قلبه بها، فيعجبني إذا أراد أن يكتب عليه أن ينسبه نسباً على ما شهدت به الشهود عنده
أعلم.
(1) ليست في الأصل
والله
-
180