فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

الجواب وبالله التوفيق: أن المجزوم يشدد عليه ويعزل عن الناس ولا يترك يخالط

في مواردهم، ويحتال عليه بكل ما أمكن. والله أعلم

•

مسألة ومنه: وفي الشراة إذا كانوا من البدو، وخرجوا من البيت وقت الفراغ قريباً أو بعيداً منتظرين للأمارة، ومتى بدت عازه هبطوا البلد، أيسع للوالي أن يتغاضى ألا يقطع عليهم، ويحل لهم ذلك أم لا .. وكذلك شراة الحصون إذا في أمورهم مثل يوم أو ثلث يوم أو لعله، نصف يوم، ولم يكن ثم حاجة، ثم بدت حاجة وإماره، وقام بها من حضر. أعليهم شك من قبل أجرتهم، وعلى الوالي شك إن لم يقطع عليهم أم لا؟

وألا

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن عليهم خدمة المسلمين في وقت انقطاعهم وكانوا فارغين من خدمة المسلمين فلا يضيق على الوالي التغاضي عنهم يقطع عليهم، ولا شك عليهم في فريضتهم، وأما إذا كانوا وقت انقطاعهم عليهم خدمة المسلمين فإن الوالي يقطع عليهم إذا كانت فريضتهم على سبيل الخدمة، وإن كانت فريضتهم على سبيل وجه التأليف فلا يقطع الوالي عليهم

شيئاً والله أعلم.

مسألة ومنه: والحاكم من وال أو غيره يجوز أن يفرض لامرأة النفقة على زوجها الغائب وأولادها الأيتام على قدر ما يحتاجون إليه إذا كانوا من غير رعيته إذا عدموا الحاكم من بلدهم أم يجوز له، وإن جاز له ذلك وكتب ذلك، أيجوز لعامل البلد التي فيها تلك المرأة أن يقبضها تلك النفقة من مال الغائب والأيتام. أم لا يجوز إلا لحاكم ذلك البلد فقط؟ الجواب وبالله التوفيق: للحاكم فعل ماذكرت، وجائز لعامل البلد التي فيه تلك المرأة أن يقبضها تلك النفقة من مال الغائب والأيتام إذا صح

عنده خط

الحاكم. والله أعلم

189 -

—