فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

مسألة ومنه: واليتيمة إذا زوجت برجل في صغرها وجاءت مغيرة منه، وادعت أنها لم ترض به مذ بلغت إلا أنها لم تحس لفظ الغير، قال مغيرة بسبيل الجهالة، الها الغير بذلك أم لا؟

الجواب: إن هذا القول من هذه المرأة لا يقتضى به حكم وقول: أنها قد بلغت مغيرة من الرجل الذي قد تزوج بها، فإن الحاكم يأمرها بالاغتسال ثم يجعل امرأة ثقة تنظر إليها، فإذا رأت منها دم الحيض وأحسنت اللفظ فحينئذ

يحكم لها بالغير وأما بقولها إنها بلغت فلا يقبل الحاكم قولها. والله أعلم. مسألة ومنه: والوالي إذا لم يجد مكيالاً أو ميزانا أوزانا صحيحة، كيف يفعل في غيارات مكاييل أهل البلد ووزاناتهم ما الوجه والسبيل له، أهو يتركهم إلى

أن يرفعوا أم يردهم إلى أوزان أحد من الناس بالتراضي، ماذا يفعل؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يصح مع الوالي نقصان مكاييل رعيته، ولا موازينهم فواسع له ترك البحث عنهم عنهم وإن صح صح معه نقصان مكاييلهم وموازينهم فإنه يأمرهم أن يعايروا مكاييلهم وموازينهم على (1) مكيال ثقة وميزان ثقة، وقال من قال من المسلمين على مكيال ثقتين وميزان ثقتين. والله أعلم

مسألة ومنه: وإن وجد أحد من أولي الأمر عند أحد من المتهمين شيئا من البنج والافيون كان متهماً بأكله أو بيعه، فما يفعل به: أيجوز له إتلافه من يد بوجه من وجه التلف بحرق أو رمي أو غير ذلك. أم لا يجوز له، ويترك

مالکه

في يده؟

الجواب وبالله التوفيق: فالذي يعجبني من الرأي من طريق السلامة أن يتركه في يده ولا يأخذه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وحبس أهل الدواب يزادون على عشرة أيام أم لا يزادون

فوقها؟

(1) في الأصل: «عن».

-19.-

-