فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

الجواب وبالله التوفيق: إن الحبس إنما هو على نظر القائم بأمور المسلمين، فإن رأى (1) حبسهم أكثر من عشرة أيام فلا يضيق عليه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي آخر جواب مسألة في القياض بأموال المساجد، تركت

بقيتها؟

الجواب وبالله التوفيق: وإن قال لك ممن يملك أمره، ولفظت عليه لفظ المقايضة، فلا يكون ذلك منك دخولا. والله أعلم. قال المؤلف: ينظر في ذلك فإني تركت السؤال وأتيت بآخر الجواب

•

مسألة ومنه: والوالي إذا نزل به ضيف من صديق له أو رفيق أيجوز فيما بينه وبين الله أن يزود الضيف المذكور ويطعم دوابه من بيت مال المسلمين رأفة بماله وهذا الضيف لم يجيء لشيء إلا للزيارة لهذا الوالي، أم لا يجوز له ذلك إلا في

ماله خاصة

•

الجواب وبالله التوفيق: لا يضيق على الوالي أن يزود من ذكرتم من مال المسلمين أو يطعم دابته من مال المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: والوالي يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى أن يخص ويستخدم له لحوائجه أحداً من الشراة المستخدمين عند بالأجرة من بيت المال، أو حاباه في الخدمة التي مرجعها لعز الدولة لأجل إستخدامه، كان ذلك بإذن الإمام أو بغير إذنه؟

الجواب وبالله التوفيق: جائز للوالي أن يحض ويستخدم لحوائجه أحداً من الشراة المستخدمين عنده بالأجرة من بيت مال المسلمين مالم يشغله عن شيء من ضيعة بيت المال وأما أن يشغله عن ضيعة بيت المال ويستخدمه فلا. . إلا أن يكون الإمام فرض لهذا المستخدم من بيت المال على أن يخدم هذا الوالي، فحينئذ يجوز له ذلك. والله أعلم

(1) في الأصل: رى.

-191