الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥الجواب وبالله التوفيق: إذا رأى الوالي من هذا الشاري شيئا من الصلاح أو كان فقيراً، فلا يضيق على الوالي أن يجرى عليه ما ذكرته من مال المسلمين. والله
أعلم
مسألة ومنه: والمديون جائز حبسه حتى يصح أنه لا شيء عنده، وإن تظاهرت عنه الأخبار إلى الوالي ان لا شيء عنده، واطمأن. قلت للوالي بألا شيء عنده جاز له إطلاقه، وإذا اشتهر أن دابة لأناس أضرت على أحد في ماله، ولم يرفع الدابة إلى الحصن جاز حبس ربها، ولو وصلت (1) الدابة إلى الحصن. والله أعلم. الجواب وبالله التوفيق: ولفظ يمين من أدعى عليه ماء قد اشتراه من أناس وطلب منه اليمين بشيء من الدعوى يحلف بالله إنى اشتريت هذا الماء ولم أعلم يا فلان لك به حقا. والله أعلم.
در
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا اشتهر عند الوالي عسر من رفع عليه ديانه شهرة لا تدفعها شهرة، فليس للوالي رضي ديانه أو كرهوا.
مسألة ومنه: وما أنفذ الوالى من ماله في ضيافة الواصلين إليه إذا نواه من
ضمان لزمه من الحب لبيت المال يجزئ عنه بقدره فيما بينه وبين الله
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الضيف النازل إليه يخص الوالي ذلك بنفسه فليس له أن يجعل ما أنفق على الضيف من ضمان لزمه من بيت المال. والله
أعلم.
مسألة ومنه: وإذا أصابت الوالي مصيبة وجاءه الناس من البلدان للتعزية، أيجوز له فيما بينه وبين الله إطعام أحد منهم من بيت المال أم لا، كان واحد أو غير واحد
•
الجواب وبالله التوفيق: لا يخرج ذلك من أقوال المسلمين، والذي يعجبني على
(1) في الأصل: لم تصل»
-190 -