فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

الجواب وبالله التوفيق: هذا لعله فعل لا يجوز وجائز للوالى حبسهم إلا أن يري في محضوض التغاضي أحسن فجائز له ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا كانت غبرة في فلاة فيها آبار وأروض لأناس بزرع، طلب أحد من أربابها منعها من إطلاق الدواب عن جميعها وفي ورودها في الآبار، ولم يطلب أحد غيره، اللوالي وعليه إجابته أم لا؟ إذا طلب الجميع لأن ذلك يشق على ساكنى الفلاة هناك؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان في إطلاق الدواب ضرر كثير على أهل هذه الآبار فلا يجوز ذلك، وعلى الوالي إجابة الشاكي في منع الدواب المضرة، وعن الورد إذا كان في ذلك ضرر. والله أعلم.

مسألة

ألة ومنه: وإذا جاء إلى الوالي أحد بولد له بالغ أو دون البلوغ، وقال، إن ولدي هذا فعل كذا كذا مما لا يجوز فعله، وأريد ان تحبسوه تأديبا له، أيجوز للوالي حبس ذلك الولد إذا اطمأن قلبه إلى صدق قول الأب، أم لا يجوز؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يضيق على الوالي حبس هذا الولد الذي ذكرته على صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وهل يجوز ويجزئ إن أمر أحداً من الاخوان بالكتابة ليكون عونا في حياتي ومنفعة للناس بعد وفاتي بغير مشورة من الإمام. أم لا؟ الجواب (1) وبالله التوفيق: يعجبني أن تشاور سيدنا الإمام في ذلك، ولا يخرج من الإجازة إذا أمرت أنت أحدا دون أن تشاور إذا كان الذي تأمره بالكتابة أهلا لها غير أن المشورة أحب إلى. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي الوالي يستحل أحد من رعيته من شيء من الحقوق، تركت

سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا؟

(1) في الأصل: «مسألة»

- 197 -

-