فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الذي له عليه الحق مقرا بالحق غير جاحد، جاز للحاكم جبره على تسليم الحق، وجاز له حبسه إذا لم يسلم، وإن كان منكر للحق فلا يجوز له حبسه ولا جبره إلا أن يرفعه إلى حاكم غيره. والله

أعلم. مسألة ومنه: والمرأة تصل إلى الوالي تشكي أناسا تدعي عليهم دعوى وهي متغمرة غير كاشفه وجهها، أيسمع الوالي شكواها ويعطيها مدزة لخصمها. أم

لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أن الوالي يسمع دعواها ويعطيها مدرة لخصمها. وأما الأحكام فلا يجوز إلا كاشفة وجهها. والله أعلم.

عند

مسألة ومنه: ومن له حق مكتوب له وصية من ضمان هل يكتب الحاكم حجراً فيه إذا طلب من له الحق ذلك، وكذلك المرأة إذا طلبت أن يكتب لها حجراً في صداقها الآجل الذي على زوجها؟

الجواب وبالله التوفيق: جائز للحاكم أن يكتب حجراً لمن ذكرته على صفتك

هذه. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: وإذا شكت إمرأة من امرأة أو غيرها أنها ضربت ولدها وهو صغير وكان في الولد أثر ضرب، أيجوز حبس المشكو منه؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز حبس المشكو منه إذا كان ممن تلحقه التهمة ولو كان عند الأبن أب ولم يرفع ولم يرض بشكاية أم ابنه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الوالي إذا أراد أن يتخلص ويحتاط يدفع بشيء لبيت مال المسلمين من الضمان، فإذا دفع لأحدٍ بشيء من الدراهم من بيت مال المسلمين، احتياطا من الضمان. هل يبرأ ويكون سالما فيما بينه وبين الله. أو (1)

ا؟

(1) في الأصل: «أم».

- 199 -