الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠الجواب وبالله التوفيق: أما إذا كان ذلك بأمر إمام المسلمين فذلك أحين عندي وأحب إلي وأشوق (1) نفسي، وإن فعل ما ذكرته بغير أمر إمام المسلمين ودفع لأحد من المستحقين بما ذكرته، ثم رد ذلك على الوالي ودفع به الوالي لبيت مال المسلمين من غير أن يشترط الوالي على الذي دفع لعله له أن يرده إليه، فلا
يخرج ذلك العدل، من وهو جائز ذلك. والله أعلم.
مسألة
ومنه: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله. في البانيان إذا وجد في متاعه تتن أو بنج أو أفيون، فيجب عليه الحبس الجواب وبالله التوفيق: أن مثل هذا فهولاء (1) البانيان لا يحسبون على الجرم (2) في دين الإسلام إذا كتموه ولم يظهروه بين ظهراني المسلمين، ولا يفتش عليهم لأن ما فيهم من الشرك أعظم من هذا كله. والله أعلم
مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي رحمه الله. ماتقول سيدي في بلدة جعلان في زمان القيظ، يستوى فيها البرمسات والغيات والعراس، ويستوي افتتان رغباتهم في البلد في
الليل، وإذا دبرنا لهم شراة نخاف عليهم من الجهال، لأن الشراة قليلون وشراة الديرة ما يجتهدون. أيجوز لي أن أتقدم على جباة أهل البلد إن استوت غيات وعراس حتى أخذهم، وإما يأتوا لنا الذين يخالفونهم ويعرفون بالدين لا يتبعهم من العاصين؟
الجواب وبالله التوفيق: جائز ذلك على نظز الصلاح للرعية ولدولة المسلمين.
والله أعلم. مسألة ومنه: وفي العامل إذا حضر عنده الخصمان، وادعى أحدهما على صاحبه حقا وأنكر دعواه، وقال له العامل أعندك بينة، قال: لا أريد منه ما يجب لي بالحق ثم قال العامل: عليك لك باليمين، ثم قال له: حلفه لي، قال
(1) في الأصل: «أشيق». (3) في الأصل: «الجرم».
(2) في الأصل: «هؤلاء».
- 200