فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

له: أتحلف قال نعم أيجوز للعامل أن يحلفه لأنه لم يجعل له الوالي أن يحلف الخصوم؟ الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي والله أعلم، أنه جائز للعامل أن يحلف هذا الرجل على صفتك هذه. إلا جبر الخصوم، فلا يجبرهم على حكمه والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه؟ الجواب وبالله التوفيق: أما غبره جعلان فلا يدخل المسلمون فيها بأحكام

والله أعلم مسألة ومنه: في البوش الضاربة الرغايد وتخرب على الناس حروثهم، وما يعرفونها لأحد من الناس بعينه، لكن يقال أنها للكواسب وفيها علائمهم، أيجوز له أن يندب لرجال الكواسب ويلزمهم في بوش جماعتهم أم لا، لأن أصحاب الحروث يشكون ضررا كثيرا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان جماعتهم يعرفونهم ويقدرون على إحضارهم. فلا يضيق على ولاة الإمام وعمالهم أخذهم ببعضهم بعض على نظر الصلاح للمسلمين. والله أعلم

مسألة

ومنه: وأما الشاري إذا دير أحدا من الناس إلى الوالي، ولم يصل فلا حبس عليه، ولا يعجبني أن يحبس إلا أن يكون الشاري أرسله، لعله، الوالي. وأما إذا لم يرسله الوالي ولو كان ثقة فلا يحبس من ديره. وأما الذي عليه الحق وتأجل فيه وتولى عن الوفاء، فلا أقول أنه يؤخذ به جماعته، بل يؤخذ بنفسه ويجتهد في طلبه. والله أعلم الجواب وبالله التوفيق: وفي عامل الوالي إذا جعله وليا على بلد من رعاياه وأمره الوالي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتهد العامل هذا فيما عنده،

6

- 201 -