الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢وسار يدور في البلاد وعلى الطرق، ووجد شيئا من خوص النخل نايفا مضرا بها، وأمر العامل بصرف ذلك الذي ناف على الطريق ولم يأمره بقطع الذي ناف على الطريق. أم لا؟
مسألة ومنه: فالذي عندي أنه لا يضيق على العامل صرف المضار عن طرق المسلمين وغيرها. والله أعلم الجواب وبالله التوفيق: وفي الشاري إذا كان غير ثقة واتجراه في الأمانة، ولم اطلع منه على خيانة، أيجوز (1) لي تدبيره ليقبض الزكاة لأن الثقة غير موجود في بلدنا، وإن كنت قد أمرته بقبض الزكاة. أيلزمه شيء، أم لا؟
مسألة ومنه: فالذي عندي أنه إذا كنت (2) تأمنه على الزكاة أو على الذي جعلته فيه فجائز ذلك على قول بعض المسلمين. والله أعلم
مسألة ومنه: ورجل ادعى على رجل أنه خرف نخلته أو خرط منها بسرا، وأنكر المدعى عليه، ولم يكن عند المدعي بينه، ولما سار الشاري ينظر النخلة وجد في بعض العسوق شبه الخراف والحتات، أيكون القول قوله على هذا ويجب حبس المدعى عليه، أم لأي؟
الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي إذا كانت هذه الدعوى في وقت جداد النخل وخرافها، فلا أقول إنه سبب التهمة ولا يحبس المدعى عليه، فإن كان في وقت لا جداد ولا خراف، وجد أثر الجداد أو الخراف، فلا يضيق على ذلك عندي حبس الرجل. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفي الوشم للعلامة للركاب يجوز أم لا؟ وإن كان يجوز للوالي أن يوشم ركاب بين المال أم لا؟ الجواب (3) وبالله التوفيق: فالذي عندي أنه لا يضيق مثل هذا. والله أعلم
(1) في الأصل: «يجوز»
(2) في الأصل: «كان» (3) في الأصل: «مسألة»
- 202 -
-