فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

الجواب وبالله التوفيق: هذا كله الذي ذكرته جائز لك أن تنفذه من بيت مال المسلمين على هذه الصفة لك الله. كتبه إمام المسلمين لعله، ناصر بن مرشد رحمه الله بيده، ومعروض على الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن عبيدان رحمه الله والذي هو [من] (1) رعية صور وعليه دين ادانه من صور وانطرد إلى غير صور. أيجوز لعامل صور أن يرسل له شراة ليأتوه إلى صور لخصمه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز لعامل صور أن يرسل له شراة ليأتوه إلى صور. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: وفيمن اشتهر عنده أنه قاطع الصلاة على العمد، ولم يصل وهو من البالغين العاقلين، وكذلك من اشتهر عليه ألا يصوم في شهر رمضان عمدا منه ارتكاب ذلك. فهل يعاقب بالحبس؟ الجواب وبالله التوفيق: نعم. ليؤدب جميع ما ذكرتهم. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: وفي القائم بالأمر إذا أتاه كتاب من أحد من رعيته أو غيرهم أنه شاك من فلان من رعيته أو غيرهم يدعي عليه حقا. أيجوز له إحضاره على

يديه ويسمع قوله، فإن أقر بالحق أيجوز له إلزامه بحبس أو غيره أم لا؟ الجواب: أنه لا يضيق عليه إحضاره على ما وصفت. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن أدعى على رجل أنه تعدى عليه أو سرق له سيفا أو أشباه ذلك أو دابة أو غير ذلك. فقال خصمه إنه أخذ منه ذلك بطيبة نفس بسبيل العارية أو القرض وأشباه ذلك. القول قول من منهما، ويجوز في ذلك يمين وحبس أم لا؟ الجواب: أنه لا حبس عليه في مثل هذا على ما يعجبني ويحكم عليه أن يرد على على صاحبه ما أقربه من القرض أو العارية. والله أعلم.

(1) ليست في الأصل.

– 210 –