فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

مسألة ومنه: وفيمن وجدت له دابة وشكى منه وخرابها في زرع، وكان الخراب بينا وقال إنه دفع سهما منها ليتيم على حفظها. أيقبل قوله؟ الجواب: وإذا كانت الدابة لهذا الرجل وكان ممن تلحقه التهمة فجائز حبسه حتى تصبح في يد غيره يرعاها أو يواليها. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومن شهد عليه أحد أنه أنذر من طلبه الحق أو ضمن به،

ليواجه به الحق، وكان الشاهد والشهود عليه غير ثقات. أيجبس من أنذر؟ الجواب: إذا كان من أنذر الرجل ممن تلحقه التهمة، وتولي بحق واجب عليه بسبب إنذار هذاله، فلا يضيق من أنذره. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن شكى منه في دين أو أفعال بينه مثل الدماء والسرق وأشباه ذلك وأعسر الشراة إحضاره مثل البدوان وغيرهم لأنهم متفرقون في الفيافي والأقفار. أيجوز أن يحكم على أقاربهم أن يأتوا للحق إذا رأى القائم أنهم قادرون عليهم أم لا؟

الجواب: جائز للوالي إن تعرض لأقارب هذا المتولى أن يأتوا به، ولا يجبرهم على ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بمعناها فيما عندي؟

الجواب: إن المرأة إذا طلبت الرفعان من زوجها، فلا يلزمه حملها، وإن أراد الزوج منها الرفعان. فعليه حملها .. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن وجد دابة تخرب ماله، أو دخلت ماله وربطها وأطعمها بنفسه، أو أجر على طعمها وحفظها. وصح [أن] (1) الدابة لفلان. فكيف الحكم في العناء، واذا لم يصح للدابة رب، فكيف يفعل بها؟ الجواب: أما الغرامة على صاحبها فلا نحكم بالغرامة إلا بالصحة، وإذا

(1) ليست في الأصل.

- 211 -