الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢لم يصح للدابة رب، فإذا أطعمها بقدر ما يستفرغ ثمنها. جاز له بيعها. والله
أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن وجد (1) في بيته أثر النار، وادعى بذلك من فلان اتهمه أو يقينا. أيجوز حبس من ادعى عليه؟.
الجواب: جائز حبسه إذا كان ممن تلحقه التهمه بذلك. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الذي ينذر عن الشراة أصحاب المناكر، والحادث حروث الناس وغير ذلك من الأفعال التي لا تجوز. أيجوز حبسه أم لا؟
الجواب: فجائز حبسه. والله أعلم.
مسألة
ومنه: في الصبي إذا كان يتيما أو عنده أب وشكى منه ضررا وسرقه أو غير ذلك. أيجوز حبسه وربطه بالحديد أو غير ذلك، إذا كان كلما انهزم وانقحم من سور الحصن والمخزن، وإن خيف عليه أنه أطلق من غير ربط أن ينقحم من سور الحصن، ويلحقه ضرر من انقحامه؟
الجواب: على صفتك هذه جائز جميع ما ذكرته وبخاصة (2) إذا كان مرهفا،
فإن ربطه الوالي فجائز، وإن قال لأبيه ان يحفظه فجائز. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن أمر عليه سيدنا الإمام رضيه الله، أن يسير إلى شيء من بلدان عمان، وان يستقيم فيها وأجاز له واللفظ: قد أجزت لك مايجوز لنفسي أن أجيره لك وفيما استعملتك عليه أو وسطتك فيه. فهل يجوز لهذا الوالي جميع ما يجوز للامام في هذه البلد وفي بيت المال والأحكام وغير ذلك مالم يحجر الإمام عليه في شيء من ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: أما في بيت المال والإنصاف من الظالم للمظلوم فجايز له ذلك، وأما الأحكام بين الناس فيعجبني أن يكون بأمر الإمام، وأما إتمام الصلاة إذا اتخذ البلد وطنا، فإنه يتم الصلاة وإن لم يتخذها الإمام وطنا فإنه يتم (1) في الأصل: وفيمن بيته ووجد».
(2) في الأصل: «وخاصة».
- 212
-