الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه الجواب: أما حرق ما ذكرته فجائز، وكذلك حبس من ذكرتهم فجائز،
وأما نفيهم من البلد ولهم حقوق على الناس فلا يعجبني. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الذي يدلج من البحر من المتاع والأخشاب وغير ذلك وقبضة أحد من الناس أينزع من يده لبيت المال، كان القابض غنياً أو فقيراً؟ الجواب وبالله التوفيق: جائز أن ينزع من يده على كل حال. وإن ترك في يده
فهو أسلم. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي القائم بالأمر إذا وقع بينه وبين رجل على أن يخدم له طفالا لبيت المال، وعلى أن الألف بكذا كذا لارية فضة بالحساب. وأصاب الطفال مطر وضاع منه شيء قبل أن يُحسب. أيكون حكم الذي ضاع لبيت المال أم لصاحب الطفال؟
الجواب وبالله التوفيق: أن الضياع يكون على صاحب المال. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا وقع في البلد فساد في النخل من سرق من الصبيان وغيرهم لشراء هذه الحوائج مثل: الهريس، وماطبخ من العوال وغير ذلك، هل يجوز منع من يبيع مثل هذا حتى يحصد الناس نخلهم خوفا من وقوع المضرة على الناس وذهاب الزكاة أيضاً؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا صح عندكم أن البائعون عالمون بالسرقة، ويبيعون لأهل السرقة فجائز لكم منعُ من يبيعُ على هذه الصفة. وإن لم يصح عندكم فيعجبني الوقوف عن المنع، وكل من سرق فإنه يؤخذ منه ما يجب عليه
والله أعلم.
مسألة ومنه: والمتهمون بالخنث وليس لهم أصل في البلد، أيجوز أن ينفوا من
البلد؟
222