فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

الجواب وبالله التوفيق: قال من قال: جائز نفيهم. وقال من قال: لا يجوز.

والله أعلم. مسألة ومنه: والذين يطوفون في الطرق، ويبيعون البصل والسكر .. أيجوز للقائم أن ينهاهم عن ذلك، وهل عليه ذلك. وكذلك الذين يبيعون القطن والسمك في الطرق (1) الجوائز؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانوا يتخذون من الطرق دكاكين للبيع، فلا يجوز ذلك وإن كانوا يمرون في الطريق، فإذا أراد واحد منهم شراء قعدوا ليبايعوه فلا يضيق ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الذي يبيع اللحم يوماً والسمك يوماً. أيمنع لأنه إذا مس السمك وقطعه بالسكين يتسهك اللحم من رائحة السمك؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المشتري يعلم أنه يبيع اللحم والسمك فلا يُمنع وان كان المشتري لا يعلم، فقال للبائع إنه لعله أن يُعلم الذي يشتري

منه. والله أعلم

•

مسألة ومنه: واذا رفع الشراة للوالي عن بعض الرعية أهل المواشي أنهم يتوجون بمواشيهم عن الشراة فرارا من الزكاة. أيجوز للوالي أن يرسل اليهم ويأخذهم حتى يأتوا بالزكاة إليه، ولو قالوا يسير عندنا الشراة ونعطيهم الزكاة. أم لا؟ وإن كانت لم تصح عليهم. أيجوز لهم أن يرسل إليهم ليسألهم عن الزكاة لا؟. . وفي نية الوالي في إرساله إليهم ليأتوا مواشيهم إلى البلد عقوبة منه لهم لأجل فرارهم من (3) الشراة؟. الجواب وبالله التوفيق: لا نضيق ذلك على الوالي في جميع ما ذكرته على صفتك

التي وصفتها. والله أعلم.

(1) في الأصل: الطريق.

(2) في الأصل: عن.

– 223 -

--