الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣،
الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز عليهما الحبس على صفتك هذه. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن ادعى على رجل كذا لارية فضة، أو كذا كذا منا تمرا، أو جرى حب، وعدم المدعى البينة وأراد من خصمه اليمين فحلف أن ما عليه لخضمه حق من قبل ما يُدعي عليه. أتكفي هذه اليمين إذا لم يحلف إنما عليه لخصمه كذا كذا لارية فضة أو كذا كذا منا تمرا أو جرى حب؟
الجواب وبالله التوفيق: أن هذه اليمين تكفي. والله أعلم.
مسألة ومنه: وما تقول في البيع والشراء في زمن القيظ بالسح قبل ان يخرج صاحب النخيل زكاتهم. أيجوز أن يُحْجر على البائع والمشتري لأجل الزكاة أرأيت إذا شكا أحد من أصحاب النخيل الضرر أله حجة ويجوز تحجير ذلك،
•
أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا تبين الضرر على الزكاة أو على أصحاب النخيل وكانوا لا ينتهون عن ذلك إلا أن يُحجر عليهم البيع والشراء. فلا يضيق التحجير عليهم على نظر الصلاح للمسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الوالي إذا فتح له بيت مقفول، وأخبر أن في ذلك البيت مندوساً غير مقفول فيه شيء من أموال المساجد، ولم (1) يعرف الأموال ولا المساجد، كيف الرأي إذا خيف على تلك الأموال من الداخلين عليه، أتلزمه تلك الأمانة، إذا جعل على المندوس الذي هي فيه قفلا. أم كيف الرأي في ذلك، إذا لم يرد الدخول في أمر هذه الأمانات؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المندوس مقفولا، فلا يلزم الوالي شيء، ولو دخل الوالي في هذا الوضع الأمين وغير الأمين، ولوسرق من هذا المندوس. وأما إذا كان المندوس غير مقفول وكان أحد يقدر أن يحمل هذا المندوس فلا يجوز للوالي أن يترك أحداً أن يدخل عليه في هذا الوضع غير الأمين. والله أعلم.
(1) في الأصل: لم.
- 233 -