الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥الثاني أن يستعمل من ذكرتهم على مال المسلمين على هذه الصفة التي وصفتها لك. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا وصلت إلى امرأه وعندها ولد تذكر أن أباه متوفي وله مال عند جدته من أبيه. وتلك الجدة عندها ولد يرثها ولم يبر لليتيم بغلة ماله، أيلزمني من ذلك اليتيم شيء، أعني من ماله الذي سمعت فيه هذا القول، أم أنا غير متعلق على ما أسمعه من دعاوى الخصوم في مثل هذا؟ الجواب وبالله التوفيق: فلا يلزمك شيء من هذا المال بدعوى الخصوم إلا أن يصح عندك أن هذه الجدة تضيّع مال هذا اليتيم، فحينئذ يجب عليك القيام بما تقدر عليه. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي الوالي إذا أَجر أجراء لخدمة المسلمين كل شهر بكذا كذا من الأجرة وخدم الأجير أشهرا ثم بدا له أو حدث به حدث موت وقد [عمل] (1) كسورا من شهر أيضيق على الوالي أن يعطي الأجير الأجرة [عن] (2) الأيام التي خدمها، لأني وجدت في الأثر أن الراعي إذا استؤجر لشهر تثبت له أجرته تامة. أم هذا إذا كان الشهر معروفا؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه ليس للأجير من الأجرة إلا بقدر ما خدم من الأيام، وأما الراعي إذا استؤجر لشهر معلوم، ثم حبس صاحب الدابة دابته قبل إنقضاء ذلك الشهر، فعليه أن يعطي الراعي أجارة الشهر كاملة. وأرجوا أنه لا يخرج من اختلاف المسلمين. وأما إذا كانت الرعاية لأشهر غير معلومة، فيدخل في هذه الأجرة الجهالة. وجائز لصاحب الدابة أن يحبس دابته من شاء وأراد. وكذلك الراعي إذا أراد أن يترك الرعاية فلة ذلك، وله من الأجرة بقدر
مارعى من الزمان. والله أعلم
(1) ليست في الأصل. (2) ليست في الأصل.
- 235 -