فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

الجواب وبالله التوفيق: لا يعجبني حبس هذه المرأة على هذه الصفة، لأن هذا ليس لها سببا يوجب عليها التهمة، وأما إن أقرت أنه أعطاها إياه مملوك فيعجبني الأخذ من المماليك إلا أن يكون العبيد يعرفون بالسرق، وكانت هي

أن تُنْهى عن تعرفه أنه من السرق الذي يسرقونه من أموال الناس، فعلي هذه الصفة جائز حبسها. والله أعلم. وبه التوفيق

•

مسألة ومنه: ومثل المضيبي عُومل عليه عُماره بتسعة أعشاره والعشر لبيت المال، وأردنا ان نمنع من يلفظ من ثمرته بلا سبب، وعماره يريدون ألا نمنع فقراءهم من ذلك، أيجوز لنا تركهم أم لنا حُجّة بعشر بيت المال، لأن أكثر من يحضر ذلك الفقراء بين لي يا سيدي ما ترى فيه الصلاح لديني ودنياي، لأن الفقير له حق في بيت المال، ولكن اعطاؤه هذا بغير الوجه أحسن أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لكم المنع عن هذا اللقاط على صفتك هذه، ولا يجعل

بيت المال مباحا. والله أعلم.

•

w

مسألة ومنه: وفي أهل بلد شكا بعضهم للوالي من يلقط نخيلهم من الناس والبعض يقولون راضون لمن يلقط أموالهم. أللوالي على هذا منع من يلقط، ولا يلتفت الى قول الراضي؟

الجواب وبالله التوفيق: أن الوالي يمنع من يلقط من مال كره، وأما من مال الراضي فليس للوالي أن يتعرض للاقط. والله أعلم.

مسألة

•

ومنه: وفي خمسة نفر أخذوا أروضاً ليعمروها بزرع وفسل، وأخذوا في ذلك، ولم يسكن أحدهم عند شركائه، ووقع خراب في الزرع، والذي لم يسكن [قال]) إنهم جيرانه خربوا عليه زرعه، فأقاموا عليه أن يسكن عندهم إذ مكانهم منقطع عن الناس ليتعاونوا على الصوال التي تخرب زرعهم. أيجبر هذا على مساكنته جيرانه هؤلاء (3) أم لا؟

(1) في الأصل: ليعمرها (3) في الأصل: جيرانه أنه هؤلاء.

(2) ليست في الأصل.

- 237 -