فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

لهذا الدين عوضاً فلا يترك من غير ان يسلم ماعليه إلا أن يأتي بصحة لا يملك

مايوفى ما عليه من الدين. والله أعلم

•

مسألة ومنه: وفيمن شكا من أناس أنهم حرقوا قصبه، وكان للحرق بيان. أمثل هذا الذي يجوز فيه الحبس على المتهمين أم فيه رأى غير هذا. وكذلك من ادعى على أحد أنه قطع عليه عذقاً موزاً أتكون (1) جدور الموز علامة ليجب به

الحبس على التهمة أم لا؟ أعني في إجازة حبس المتهمين؟

الجواب وبالله التوفيق: على صفتك هذه جائز حبس المتهمين إذا كانوا من تلحقهم التهمة بفعل ذلك الفعل. والله أعلم

•

مسألة ومنه: وفي الوالي إذا لم يفرض له الامام أعزة الله شيئا في بيت المال واحتاج إلى شيء لمؤنته وعياله. أيجوز له أن يأخذ من مال المسلمين ويدين (2) به ويكتبه على نفسه إلى ان يلقى الأمام أعزه الله، ويُتمّم له أم ترك ذلك أحسن إن أمكن، وإن لم يُحتمل (3) الوالي نفسه كيف رأيك؟

الجواب وبالله التوفيق: ان لم يُحمّل الوالي نفسه فجائز الأخذ من مال المسلمين ويدين به ويكتبه على نفسه إلى أن يواجه الامام. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن يجيء شاكياً إلى الوالي ولم يرض أن يأخذ لخصمه مدرة، أتجب على الوالي ان يطرش لأحضار الخصوم، كان الشراة في سَعَةٍ أو قلة، وهذه يتسع سبيلها لأنه (4) ربما الشكاوي تزري كثيرا من الشراة؟ الجواب وبالله التوفيق: إن رأى الوالي مكنة ليبعث شاريا للخصم فذلك له، وإن لم ير (5) مكنه وأعطى الشاكي مدره فله ذلك. والوالي هو الناظر في أمور

المسلمين. والله أعلم

(1) في الأصل: أيكون. (3) في الأصل: يجمل. (0) في الأصل: يرى.

(2) في الأصل: وبدين

(4) في الأصل: لأن

-