الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢مسألة ومنه: وفيمن له امرأة مثل: أبنته أو أخته أو أمه واتهمت بشيء من أفعال المناكر أيجوز له أن يحط على احداهن مثل العقوبة من قيد أو حبس أو ضرب ليردعها عن ذلك، إذ النصفة إلا للامام وأولي الأمر؟ الجواب وبالله التوفيق: أن العقوبة لأولي الأمر وليس للرعية عقوبة. والله
أعلم. مسألة ومنه: وفيمن قطع الطريق وأخذ أموال الناس وقتل الانفس ثم قدر عليه، وطلب من أُخِذَتْ أموالهم الغرم، وصح عليه ذلك بإقرار أوبينة .. هل لهم ذلك. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الآخِذُ للمال والقاتل للنفس مجرماً لما ارتكتبه فعليه الغُرم اذا صح ذلك، ولا يهذر عنه كان المال باقيا في يده أو غير باق على أكثر قول المسلمين وإن عفا أولياء المقتول عن القاتل فيوجد في الأثر: لا عفو هم. فإن أخذ هذا القاتل عن قفاه قُتِل وإن ألقى بيده، فقال من قال من المسلمين إنه يسع الإمام العفو على قول. وقال من قال: لا يعفو. والله أعلم.
،
مسألة ومنه: وفي حجرة يسكنها إناس وفي سورها خراب وبعض البيوت منهدم وهو على السور، وطلب من طلب منهم عمار سور الحجرة كيف الحكم في هذا في صاحب البيت المنهدم، وفي بقية السور الذي هو يحصن الجميع أيجبر الذي لا يتبرع ان يُغارِمٌ جيرانه وهل فرق فيه إذا انهدم بيته وترك سكنه، بين لي
يا سيدي. وفي جامع هذه الحجرة أيجبرون جميعا على شرائه. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أن بنيان هذا السوريكون على سنته المتقدمة والمدروكة، فإن كانت سنته المتقدمة بنيان هذا السور فكل بيت عليه بنيان ما يليه، فذلك يكون، وبقية السور يُقتفى به السنة المدروكة، ويجبرون على سنته المدروكة. وأما من ترك بيته مهدوما ولم يرد سكنه فلا يجبر على بنائه. والله
أعلم.
- 242
-