الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤مسألة ومنه: والعبد إذا ادعتى على سيده ضرباً مؤثراً، أيجوز حبسه على
التهمة إذا كان السيد ممن تلحقه التهمة على هذه الصفة. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: هكذا معنا. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي الزوج إذا طلب إلى الحاكم أن يحجر على مال زوجته أيجاب إلى ذلك اذا كانت هي حرة بالِغَةٌ عاقِلَةٌ. وإن كان كذلك فبأي حُجَّةٍ يكون ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان زوجها منصفاً من واجب حقها، ولم يكن عليها دين ولا تبعة، فإن زوجها يجاب إلى ذلك، وعلى الحاكم ذلك. هكذا جاء الأثر عن أولي العلم والبصر. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي الوالي إذا سافر من ولايته وجعل أحداً ليقوم مقامه في ولايته وأجاز له ذلك في مال المسلمين وفي دولة المسلمين ما يجوز له أن يجيزه له من جميع الأشياء كلّها، أترى شيئاً من الأشياء يحتاج إليها العايض لاتدخل في هذه الاجازة على هذه الصفة؟
الجواب وبالله التوفيق: يجوز له ما يجوز لمن أجاز له إذا علم الاجازة من الأمام لمن أجاز له ذلك. والله أعلم
مسألة ومنه: والوالي إذا قال لمن جعله على دفتر الشراة أقطع على فلان كذا وكذا من أجرته المفروضة له في بيت المال لأجل تقصيره في كذا وكذا أيجوز لصاحب الدفتر أن يقطع على فلان كذا وكذا من أجرته المفروضة له على ما قال له الوالي إذا لم يعلم هو بتقصير الشاري على هذه الصفة، وكذلك إذا قال عقيد الشراة، وهو رجل عامي لصاحب الدفتر أقطع على فلان كذا وكذا من أجرته من بيت المال لأجل تقصيره في كذا وكذا أيجوز له أيضاً أن يقطع عليه ما قال له به العقيد إذا انكر الشراة ما ادعى الوالي والعقيد من تقصيرهم، ولم يصح
عند
- PEE -