فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

من

له بع من مال الهالك فلان بقدر الحق المكتوب عليه، واقض غرماءه ذلك غير أن يعرف الوالي المالي، بعينه، ويكون الوكيل هو الذي يتولي ذلك، إن كان له معرفة بمال الهالك والا سأل عنه من يعرفه به؟ الجواب وبالله التوفيق: إن وكل وكيلاً لقضاء ما عليه من ماله فهو كاف عندنا، وعلى الوكيل القيام بالعدل في ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: والذين يربطون دوابهم أو يُطْلِقونها في المقابر، أيُمْنَعُون من ذلك إذا لم يؤمن الضرر على القبور وغيرها من ذلك على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: فنعم يمنعون على هذه الصفة. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي الوالي إذا شكا إليه أحد في غير وقت البرزة. أيسعه ألا يسمع شكواه ويقول له: إن أردت ذلك مِنّا فأتنا في وقت البرزة، إذا كان في النظر الأضرر على الشاكي في ذلك. وكذلك الوالي لا ضرر عليه في ذلك إلا أنه يخاف كثرة التجري من الشاكين ويجيئون في غير وقت البرزة؟ الجواب وبالله التوفيق: لا بأس عليه في تأخير ما ذكرت إذا لم يلحق في ذلك ضرر من التأخير. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: والقرطاسُ الذي يكتب فيه براءة (1) المتشاكين، والسؤالات والخطوط في مصالح المسلمين والأقلام أيجوز شراؤها (2) من مال المسلمين على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: واسع الأخذ ما ذكرت لما ذكرت على هذه الصفة. والله

أعلم

مسألة

ومنه: وفي الشاري إذا سمع أحداً ممن تلحقه التهمة ـ يعني ولم يره إلا

أنه عرف صوته - أيجوز حبسه على هذه الصفة. أم لا؟

(1) في الأصل: يروه.

(2) في الأصل شراءوه.

- 246 -