فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

افلاسه بشاهِدَي عدلٍ أو شهرة في قول بعض فقهاء المسلمين. رضى رب الدين

الأول صاحب الحجر أو لم يرض. والله أعلم.

فلان

فلان

ـــألة ومنه: والوالي إذا كتب له أحد من شراته الذين أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالعدل في شيء من أقطار رعيته الشاذة عنه، أنه واصل اليك بن فلان الفلاني وجدته يفعل كذا وكذا مما يجب به الحبس، أو وجدت دابته تأكل حروث الناس، وديرته إليك. فلما وصل الرجل سأله الوالي: أنت بن فلان الذي ديره الشاري لأجل كذا وكذا. فقال: أنا فلان بن فلان الذي ديرني فلان الشاري، غير أن الفعل الذي ادعاه لم يكن مني، وكان ممن تلحقه التهمة. واطمأن قلب الوالي تصديق قول الشاري بما كتبه إليه. أيجوز هذا الرجل على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم يجوز ذلك إذا كان الوالي - لعله الشاري - ثقةً أميناً مجعولا لذلك على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم.

حبس

مسألة

ومنه: والأمام إذا قال لأحدٍ من ولاته أن لي ـ لعله في بيت المال ـ كذا وكذا خذه من بيت المال، وأنفذه في كذا وكذا من مالي، أيسع الوالي تصديق الإمام في ذلك وفعل ما أمره به من ذلك على هذه الصفة أم لا؟. . وكذلك الوالي إذا كان ثقة عند الإمام، وقال له: إن لك في بيت المال كذا وكذا من قبل كذا وكذا. أيسع الإمام تصديقه في ذلك وأخذ ما قال له له من بيت المال على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يعدم إجازة ذلك من طريق الأطمنانة وسكون النفس إلى ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم. وأما من طريق الحكم فلا أعلم إجازة ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي الوالي إذا قال لوكيله: ادفع لمن يستحق من مال المسلمين بقدر كذا وكذا لمن يشك في إعطائه من مال المسلمين، إذا كان الوكيل ربما لا

- YEA-