الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢مسألة ومنه: وفي الوالي إذا أجاز له الأمام رحمه الله في مال، ولفظ الأجازة: قد أجزتُ لفلان بن فلان ما يجوز لي أن أجيزه في القيام بالعدل في مالي وفي الانفاذ منه والتصرف والقبض على ما يعجبه. أيجوز للوالي جميع ما يجوز للأمام رحمه الله في ماله. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فيمن أجاز لأحدٍ في ماله ما يجوز له فيه، جاز للمجاز له فيه ما يجوز لربه في قول بعض فقهاء المسلمين، ويجوز لمن أجاز له ربُّ المال أن
يجيز فيه ما يجوز له فيه لغيره من قبض وبيع وغير ذلك. والله أعلم؟ وأختلف فقهاء المسلمين في الأجازة فقال بعضُهم إنها بمنزلة الإباحة وقال
بعضهم إنها بمنزلة الوكالة، وكلا القولين صواب عندنا. والله أعلم؟ مسألة ومنه: وإذا أمر الوالي المذكورُ هاهنا أحداً أن يمنع أروض الأمام وسوقه
على أحد من الناس، أيجوز له منعه من أرض الأمام وسوقه. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: يجوز منع من لم يرض له ربُّ المال لذلك في ماله وكل أولى بماله. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفي العامل إذا سار لبلده زائراً أو مقيضاً أياماً أو شهراً، أيجوز له أن يأخُذ من بيت المال فريضته أم لا؟، إذا لم يقطع عليه الوالي أمره أو لم يأمره إذا كان، لعله به نفع للمسلمين بشيء من الأسباب كان غنياً أو فقيراً. أم لا؟ أرأيت إذا قال له الوالي يستوي، لا نقطع عليك، أو قال له لا نقطع عليك
أيجوز له ويجزي بهذا القول. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: يجوز له ذلك عندنا إذا رَضِي له الوالي على هذه الصفة.
والله أعلم مسألة ومنه: وإذا أجاز سيّدنا الإمام رحمه الله ما يجوز له أن يجيزه لواليه ثم أجاز هذا الوالي لعامله ما يجوز له أن يجيزه، له، أيجوز لهذا العامل الذي أجاز له
– 252 -