فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

الوالي أن يحكم بين الناس بالعدل، ويزوج من لا ولي لها (1) من النساء وإن أراد أن يأمر من يكاتب بين الناس بالعدل إذا رأى (2) من يحسن لذلك أم لا، أم يجوز شيء دون شيء؟

الجواب وبالله التوفيق: يجوز جميع ما ذكرت لك إذا علم بالأجازة له إذا كان اهلاً لذلك إلا أجرة لأحد من المسلمين أن يكاتب بين الناس بالعدل فلا يكون إلا بأمر إمام المسلمين على أكثر قول المسلمين، وهو المعمول به عندنا. والله

أعلم

مسألة ومنه: وما تقول في هذه الإجازة من الوالي العاملة: قد أجزتُ لك يافلان بن فلان ما يجوز لي أن أجيزه لك من القيام بالحق والعدل والمعروف في مال المسلمين ودولة المسلمين من قرية كذا ونواحيها، أيجوز للعامل المجاز له هذه الأجازة في جميع الأشياء على تلك القرية في إعطاء ما يجوز إعطاؤه من مال المسلمين، وفي الحكم وجميع الأشياء أم لا وهكذا إجازة الإمام رحمه الله للوالي؟

الجواب وبالله التوفيق: لمن أجاز له الوالي ما أجازه إمام المسلمين لواليه هذا فيما أجازه له، وما ذكرته يجوز عندنا على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين

والله أعلم مسألة ومنه: وإذا كان الوالي جعل لأحدٍ من الشراة أو غيرهم يدور في البلد لصرف المضار منها وجعل ذلك الشاري غيره. الجواب وبالله التوفيق: فلا يكون ذلك حجة للوالي فيما جعله من ذلك أولا، ولا

أعلم أن أجرة المستأجر على إرسال الدابة الخاربة على بيت المال. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي رجل ضَمِنَ الرجل بحق له على آخر بأمر من عليه الحق أو بغير أمره، وأراد المضمون له من الحاكم أن يحجر له من مال الضامن له بقدر هذا الحق، أيجوز للحاكم ذلك على هذه الصفة. أم لا؟

(1) في الأصل: له.

(2) في الأصل: رى.

- 253 -