الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المضمون عنه بذلك الحق غير منكر لذلك الحق أو قد صح عليه بوجه من وجوه الحق، وكان الضامن عنه بأمره ورضاه في حال من يجوز رضاه. وكان الحق معروفا معلوماً وثبت عليه، الضمان، فلمن يجوز له الحجر عليه في ماله أن يحجر فيه بقدر ذلك الحق عندنا. والله أعلم؟
وسمعته يقول: إن الوالي لا يجوز له أن يطلب الحل من رعيته
والله أعلم
مسألة ومنه: والوالي إذا كان غير ثقة أيجوز منه قبول ما يعطيه من بيت المال إذا كان المعطى يستحق ذلك على هذه الصفة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فأرجوا أنه لا يضيقُ ذلك من قوله. والله أعلم. مسألة ومنه: وسمعته يقول إن شارب التتن إذا توارى عن الحبس أنه لا يجوز أن يقطع ماله عن السقى إلا أن يصير حربا للمسلمين. والله أعلم
مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي رحمه الله. فيمن فعل فعلا في بيت مال المسلمين في قرية أدم يكون مثله إذا أتم الوالي له ذلك كان سالما من الضمان وكان ذلك في ولاية الشيخ مبارك بن خميس أن يتمم له ذلك. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان ما فعله الفاعل في بيت المال ما هو صلاح في بيت مال المسلمين أو لعز دولة المسلمين أو ما يجوز فيه بذل مال المسلمين، ويجوز لوالي الامام فيه الأتمام فيه فلا يضيق ذلك إذا أتم له الوالي فيما بعد على صفتك هذه لأن بيت مال المسلمين ليس هو ملكاً لأحد مخصوص، وإنما الأئمة وولاتهم
أمناء فيه. والله أعلم. لأنك لم تين ما فعله الفاعل من ذلك. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي بدويةٍ وُجِدَتْ تُخَرّب ثمرة نخلة لرجل بسراً وشماريخاً لعله
- POE -