الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧الجواب وبالله التوفيق: إذا قال أحد من الشراة إنها لفلان هذه الدابة، والشاري لا يتهم بكذب، فجائز حبشه. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفيمن شكا من ابن عمه أنه دخل بيته وأخذ له خنجراً، وأقرَّ الداخل على أني دخلت على سبيل الاستدلال، وأخذ ذلك، وأراد منه ما يجب له عليه في ذلك أيجب عليه الحبس في ذلك. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كان هذا الرجل ممن يدخل على ابن عمه ومن قبل يدخل بيته فترك حبيه أولى، لأن الحبس ليس بفريضة مفروضة، وإن كان هذا الرجل لا يدخل على ابن عمه وإنما هو متهم بالسرقة ودخل بيت ابن عمه من غير رأيه، فلا يضيق حبسه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وماصفة الحبس الذي يُحْجر فيه الصبيان المراهقون للبلوغ، أو النساء اللاتي (1) عندها الأطفال ويكون القائم به سالماً؟
الجواب وبالله التوفيق: أن حبس الصبيان قد جاء فيه الاختلاف بين المسلمين بالرأي قال من قال من المسلمين: إنهم لا يحبسون. وقال من قال: أنهم يحبسون في مثل مجلس الوالي، ومن عمل بهذا القول فجائز له ذلك. ووجدت في آثار المسلمين أن أحداً من الأئمة قيّد صبياً على جناية حتى كادت رجلاه أن تذهب. والله أعلم.
"
مسألة ومنه: وحدث بخط الشيخ خلف بن سنان رحمه الله. يوجد في بعض الآثار أنه إذا صح الفعل في الدماء والأموال بحكم واطمنانة، فجائز على قول بعض المسلمين أن يُؤْخَذ (2) أقارب الفاعل إذا رُجى أنهم يقدرون عليه اعني ردّ الفاعل، وهذا في العامر به خاصةً لأنهم كلهم يد واحدة. والله أعلم
سألة
: من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله. فيمن
(1) في الأصل: التي. (2) في الأصل: توخذ.
- YOY-