فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥

البيت بصرف هذه الرجمة عن الطريق، على قول من جعل إصلاح الطريق على أرباب الأملاك المشتملة عليها على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يضيق ذلك على قول من أثبت ذلك عليه، وفي هذا إختلاف كثير. والله أعلم.

مسألة ومنه: وتلقى الأجلاب تحت إنكاره على فاعله على هذه الصفة. أم

لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا خيف منهم النجسُ عليهم والأخذُ منهم لأشيائهم (1) بالباطل فواجب إنكاره على من استطاع عليه سبيلاً. والله أعلم.

الماء

مسألة ومنه: والذي فعل باطلا ومنكرا عظيما من قتل أو جراح أو سرقة ثم توارى واستتر ولم يقدر على الأنصاف منه من قبل تواريه. أيجوز أن يُؤْمر (2) بقطع عن نخلة، وحشّ نخلة برأي الإمام أو بغير رأيه، كان قد كفَّ شره بعد ذلك، أو يعاود للشر ومخيفاً للناس. الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يمنع ببغيه وباطله ولم يكن حربًا للمسلمين فلا نقول بأجازة ذلك، وإنما قيل بإجازة ذلك في الباغي المحارب للمسلمين الممتنع

ببغيه بعد إقامة الحجة عليه، على قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: واذا فعل أحد شيئاً من الباطل العظيم مثل القتل والجراح والفروج وانتهاكها ظلماً وعدوانا، ثم توارى واستتر وهرب وامتنع ولم يقدر على الانصاف لعله منه أيجوز أن تُقبض عياله من صغار وكبار وأزواج ويحجر عليهم في مكان لا مضرة عليهم فيه، وإذا رجى أنه يُعوّل عليهم ويرجع ويُؤْخذ الحق منه

على هذه الصفة. أم لا؟

(1) في الأصل: لأشياءهم. (2) في الأصل: يؤمن.

265 -

-