فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

الجواب وبالله التوفيق: هكذا معناه على هذه الصفة فيما تتبين لنا. والله

أعلم.

مسألة ومنه: والمديون إذا عرض ماله وأبى غريمه أن يعترض منه وأن يُنظره ليبيع ماله إلا بإحضار كفيل، وعدم المديون الكفيل. أيجوز حبشه بعد ذلك على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: على قول من أجاز ذلك للمديون من التأخير والأنظار له في بيع ماله فلا تبعد عندنا الأجازة فيما ذكرت إذا خيف منه التولي عن قضاء

ما عليه إلى حيث نخاف منه الهرب عن حجة المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: ويجوز منع الذبح قبل صلاة العيد لأجل تعجيل الصلاة فطراً كان أو نَحْراً في عمان أو غيرها، ويجوز أدب من عاند منهم وذبح قبل الصلاة،

بعد التقدمة ممن له الأمر والنهي للحق والعدل على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يجوز منع من ذكرت فيمن ذكرت، على هذه الصفة. والله أعلم

مسألة ومنه: والوكيل إذا أدعي لموكله بحق على أحد وأقام عليه البينة بذلك فادعى المدعى عليه أنه قد سلّم الحقِّ لمن له الحق، وقال: إن حضر ولي الحقِّ وحلف على حقه سلّمته له، وإن سلمت لهذا الوكيل أخافُ ألا أدرك من له الحق لأحلفه إذ هو غائب ويفوت مالي ومطلبي، أترى له حجّة بذلك عن الأداء للوكيل على هذه الصفة .. أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: هكذا عندنا. والله أعلم مسألة ومنه: وإذا مات الإمام ولم يخرج الأمر من أيدي المسلمين حتى أُقيم إمام غيره، أيكون كلُّ من أقامه الإمام الأول من وال أو عامل وكاتب ووكيل وشار منفسخاً أمره، ولا يستقيم إلا بإقامة أو اتمام من الإمام الثاني على هذه الصفة، أم لا؟

267 -