فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

الجواب وبالله التوفيق: يكون على من لعله ما كان عليه من قبل إلى أن يقوم للمسلمين إمام، فينزلوا حيث أنزلهم. والله أعلم.

مسألة ومنه: والقائم بأمور المسلمين من إمام أو وال وعامل إذا كان يتخَوَّفُ أن يلزمه ضمان لبيت المال، فصار إذا أراد إنفاذ شيءٍ من بيت المال مما يجوز انفاذه من بيت المال يدفع به لمن يستحقه من بيت المال ثم يدفع به المدفوع له لهذا القائم من غير شرط ثم ينفذه في مصالح بيت المال وفيما يجوز إنفاذه من بيت المال وينوي في ذلك أنه من ضمان عليه لبيت المال، أو من ضمان لزمه لم يعرف له ربا الصدقة أرأيت وإن كان عليه ضمان صحيح من قبل اخطاءٍ أيجزئه فعله

وبمعنى

على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان ذلك بأمر إمام المسلمين أو من جعل له الامام ذلك، فذلك كاف إن شاء الله لما ذكرت وفيما ذكرت. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا قال أحدٌ: هذه المحمديات الفضّة لبيت المال إلا كذا وكذا فلسا نحاسًا منها أو دوكريَّا صنا منها أيجوز مثل هذا على قول من أجاز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ويعطى ما أستثناه من بيت المال من غير مصارف على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يضيق تسليم المستثنى في مثل هذا على القائم بأمر المسلمين. والله أعلم

مسألة ومنه: زيد أدعى أنه سُرقت له سكين، ووجدها عند عمرو، وأراد منه احضارها عند الحاكم فإن عرفها يقيم عليها البيّنة، فقال عمر وإني ارتهنتُ سكيناً من خالد ولا أعلم أنها لك، ولا أحضرها عند الحاكم ولكن إذا كانت لك أحضر عليها على غيبتها أيجبر عمرو هذا على إحضار هذه السكين لتكون الخصومة والشهادة والإشارة عليها عند الحاكم على هذه الصفة. أم لا؟

268

-