الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩الجواب وبالله التوفيق: هكذا معنا على قول بعض المسلمين إذ لا تكون
الشهادة عليها والحكم عليها إلا بحضرتها. والله أعلم
مداد
مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن بشير بن النزوى رحمه الله. فيمن ادعى على دلال أنه زاده في ثوب ينادي عليه، ثم
أوجبه غيره ولم يسرقه. ثم تركت بقية السؤال. وأتيت بالجواب؟ الجواب وبالله التوفيق: فلا أعلم أن مثل هذه الدعوة مسموعة لأنه لو أقر بذلك
لما لزمه عليه حق ولو أنكره لم يلزم له فيه يمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى
رحمه الله. في القائم بأمر المسلمين إذا وجب على أحد حبس في خراب دواب أو دين قليل، أو على تهمة مثل شرب القهوة والتنن أو على اللهو واللعب وغير ذلك، أيكون حبسهم في بلدانهم أم حيث يكون القائم بأمر المسلمين، أرأيت سيدي إذا كانت بلدانهم من رعية هذا القائم نازحة عنه، ولم يكن ببلدانهم ولا أحد قائم كيف ترى؟ الجواب وبالله التوفيق: يكون حبس هؤلاء حيث القائم بالعدل عليهم من رعيته وأما الديون فلا يُحبس في غير رعيّة الراعي له إذا كان هذا الدين كثيراً، فذلك الى إمام المسلمين. والله أعلم.
حبس
مسألة ومنه: وفي واد مار وسط قرية، وتلك القرية محكوم بها لبيت المال واستوت في بطن الوادي أرض تصلح للزرع، فأراد أحد من الناس أن يزرع في بطن ذلك الوادي. أيجوز للقائم بأمر المسلمين أن يُقعِد تلك الأرض لبيت مال المسلمين كسائر أرض تلك القرية يقعدون أرضها لبيت مال المسلمين، وهل يجوز له منعُ من أراد أن يزرع في بطن الوادي. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يجوز للقائم بأمر المسلمين معنا ماذكرت على هذه الصفة في أكثر ما عرفناه من معاني آثار المسلمين. والله أعلم
- 269 -